مواقيت الصلاة
الفجر : 05:21
الشروق : 06:39
الظهر : 11:37
العصر : 14:16
المغرب : 16:54
العشاء : 17:49
منتصف الليل : 22:54
الإمساك : 05:12
X
X
الاعلان

واجبات الوضوء

واجبات الوضوء

واجبات الوضوء
أ - يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين.
ب - المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر (منبت الشعر) وطرف الذقن طولاً. وما دارت عليه الإبهام والوسطى (من متناسب الأعضاء) عرضاً.
ويجب غسل شي‏ء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.
ج- الأحوط وجوباً أن يكون غسل الوجه من الأعلى، ولا يجوز الغسل منكوساً (من الأسفل إلى الأعلى) على الأحوط وجوباً.
د - يجب غسل ظاهر اللحية الداخلة في حدّ الوجه، دون الخارجة عنه، ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية.
هـ - يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويجب غسل شي‏ء من العضد (فوق المرفق) للمقدّمة العلميّة.
و - المَرفق هو الموصل بين الساعد والعضد.
ز- لا يجب غسل شي‏ء من البواطن، كباطن العين والأنف، وما لا يظهر من الشفتين بعد الإطباق.
ح- لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار، إلاّ ما كان معدوداً من الظاهر، كما أنّه لو قصّ أظفاره، فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
ط - لا يجب غسل الوجه واليدين بالكّفين، بل يجوز بأيّ وسيلة، والأفضل أن يكون باليدين.
ي - إذا انقطع جزء من لحم اليدين أو الوجه وبقي مّتصلاً ولو بجلدة رقيقة ، يجب غسل ذلك اللحم، مع ما ظهر بعد القطع.
ك - يجب رفع كل حاجب يمنع وصول الماء إلى العضو. ولو شكّ في وجود حاجب لا يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي. ولو شكّ في شي‏ء أنّه حاجب وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.
و-لا يجب إزالة اللون، فاللون ليس بحاجب.
ل- يجب مسح شي‏ء من مقدّم الرأس، ويكفي المسمّى طولاً وعرضاً، والأفضل أن يمسح بثلاثة أصابع مضمومة عرضاً، بطول إصبع.
م - لا يجب أن يكون المسح على البشرة، فيجوز المسح على الشعر النابت على المقدَّم، إذا لم يكن الشعر طويلاً، بحيث لو مددنا الشعر لخرج عن حدّ الرأس.
ن- يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعب (أي: قبّة ظهر القدم)، والأحوط استحباباً أن يكون المسح إلى المفصل. ويكفي مسمّى المسح عرضاً.
س - يجب أن يكون المسح على الرأس والقدمين بما بقي في اليد من نداوة الوضوء، فلا يجوز أن يكون المسح بماء جديد فإذا جفّت الرطوبة بدون عذر أعاد الوضوء، وإن جفّت لعذر أخذ الماء من حاجبه، أو لحيته، أو شاربه، أو غيرها، ومسح به. وإن لم يمكن ذلك أعاد الوضوء.
ع - يستحب مسح الرأس بباطن الكف اليمنى ويستحب مسح القدم اليمنى بتمام باطن الكف اليمنى، ومسح القدم اليسرى بتمام باطن الكف اليسرى، ويجوز مسح الرأس والقدمين بباطن الكفّ اليمنى أو اليسرى، وظاهرهما، بل يكفي المسح بباطن الذراع وظاهره من اليمنى أو اليسرى، على نحو التخيير وفي حال الاختيار.
ف - لا بدّ في المسح من إمرار الماسح (اليد) على الممسوح (الرأس والقدمين)، فلو حرّك الممسوح مع إيقاف المسح لم يكفِ، نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
ص - يجوز المسح على القناع (على الرأس)، والخفّ والجورب (في القدمين)، وغيرها، عند الضرورة، من تقيّة، أو برد، ونحو ذلك، ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل.
 
أسئلة حول الدرس
 ضع علامة صح أو خطأ 
 
1-هل يعتبر غسل الوجه من اليمين إلى اليسار نكساً؟
2-هل يجب غسل المرفق مع اليد؟
3-هل يجب إيصال الماء إلى بشرة الوجه تحت اللحية؟
4-لو زال ظفر إبهام اليد بتمامه، فهل يجب غسل ما تحته في الوضوء؟
5-هل يجوز مسح الرأس بظاهر ذراع اليسرى؟
6-هل يجوز مسح القدم اليمنى بظاهر ذراع اليد اليسرى؟
7-لو نزل الماء من باطن الذراع إلى باطن الكفّ، فهل يجوز المسح به على الرأس؟ لماذا؟
8-هل يعتبر الدواء الأحمر حاجباً؟
9-هل يكفي مسح الرأس بمقدار إصبع، طولاً وعرضاً؟
10-هل يجوز في مسح القدم أن يكون من الكعب إلى أطراف الأصابع؟
 
للمطالعة
من مستحبَّات الوضوء
 
الأوّل: الاستياك (تنظيف الأسنان) بأيّ شي‏ء كان، والأفضل عود الأراك.
الثاني: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
الثالث: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة بعد حدث النوم والبول، ومرّتين بعد الغائط.
الرابع: المضمضة والاستنشاق ثلاث مرّات لكلّ منهما.
الخامس: التسمية عند وضع اليد في الماء، أو قبل صبّ الماء على اليد، والأفضل في التسمية أن يقول: "باسم اللَّه، وباللَّه، اللّهمّ‏َ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين"، ويجزي أيّ تسمية.
السادس: الاغتراف باليمنى.
السابع: قراءة الأدعية المأثورة عند جميع أفعال الوضوء الواجبة والمستحبّة.
الثامن: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه، والأنثى بباطنهما.
التاسع: الصبّ أفضل من الغمس.
العاشر: إمرار اليد على مواضع الغسل.
الحادي عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الثاني عشر: أن يقرأ سورة القدر حال الوضوء.
الثالث عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعد الوضوء.
الرابع عشر: أن يفتح عينيه حال غسل الوجه.
 
من مكروهات الوضوء
الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، كأن يصبّ الماء في يده، وأمّا الاستعانة في نفس العمل فلا يجوز.
الثاني: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الثالث: الوضوء من الآنية المصبوغة بالذهب أو الفضّة.
الرابع: الوضوء من الآنية المنقوشة بصور ذوات الأرواح.
الخامس: الوضوء بالمياه الساخنة بالشمس.
السادس: الوضوء بماء الغسالة من الحدث الأكبر.
السابع: الوضوء بالماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ.
الثامن: الوضوء بسؤر الفأر والفرس والبغل والحمار، والحيوان الجلاّل، وآكل الميتة.

| 13935 قراءة

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد